فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 156

القرعة على من فاز، فمن خرجت له القرعة أخذ ومن لم تخرج له القرعة لم يأخذ؛ فهذا لا يجوز ومحرم وهو من الميسر.

وقد ذكر العلماء هذا في أحكام القرعة عندما تكلَّموا على القرعة وأن القرعة يُصار إليها عند اشتباه الحقوق وتساويها، أما إذا استحق كل منهم فإنه لا يجوز إجراء القرعة.

فمثلًا في قول النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم:"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"، إذا وُجد عندنا قارئان اجتمعت فيهما الصفات الشرعية للإمامة من القراءة والسنة والسبْق بالهجرة والإسلام والسن وغير ذلك حينئذ نُجري القرعة، أما إذا كان كل واحد منهما مستحقاًَ ويمكن القسمة بين هذين المستحقين ولا تزاحم بينهما فلا تُجرى القرعة.

الخلاصة:

فتلخَّص أن هذه المسابقات العلمية أن الأصل فيها الجواز كما دل على ذلك رهان أبي بكر رضي الله عنه مع المشركين وذكرنا لذلك ثلاثة شروط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت