المحلات التجارية أو من هذه كلها فيستفيد من المحلات التجارية والمطاعم والفنادق وشركات الطيران وغير ذلك.
أما بالنسبة للبطاقات التخفيضية الخاصة فالعميل إنما يستفيد من جهة واحدة فقط لا يستفيد من غيرها.
حكمها: أكثر أهل العلم على أنها محرمة ولا تجوز؛ وبهذا صدرت الفتوى عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة؛ فذهبوا إلى تحريم هذه البطاقة.
التعليل: قالوا: 1 - جهة التخفيض وهي الجهات التجارية تقوم باستئجار جهة الإصدار، فالعلاقة بينهما علاقة عقد إجارة؛ فجهة التخفيض تبذل لجهة الإصدار رسمًا إما أن يكون مقطوعًا وإما أن يكون نسبة من المبيعات التي حصل عليها المحل من التخفيض بسبب البطاقة، والمنفعة التي تستفيدها جهة التخفيض هي منفعة الدعاية ومنفعة جمع كثير من الناس للشراء أو الاستئجار.
فإذا كان الأمر كذلك فالإجارة هنا فيها غرر، ووجه الغرر: أن المنفعة التي تستفيد جهة التخفيض وهي الشراء وهي غير متحققة فقد يحصل الشراء وقد لا يحصل، فإذا كان كذلك فإنه يكون محرمًا.
2 -إذا كانت الأجرة هي نسبة من المبيعات فإن هذه الأجرة مجهولة، فهنا حصل عقد إجارة والأجرة فيه مجهولة؛ فلا ندري قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة.
3 -إن العلاقة بين جهة الإصدار وبين العميل علاقة إجارة؛ فإن العميل يقوم بدفع رسم سنوي أو شهري مقابل أخذ هذه البطاقة لكي يستفيد من التخفيضات، فهذه منفعة مجهولة فيها غرر، فقد يستفيد وقد لا يستفيد.
4 -وهو أقواها أن منفعة الاستفادة عند غير المؤجر - عند جهة التخفيض - فالمؤجر الآن ليست عنده المنفعة، فهذه منفعة غير