فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 156

الصورة الأولى: أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغًا من المال متساويًا عند نهاية كل شهر أو كل شهرين أو كل سنة حسب ما يتفقون عليه.

الصورة الثانية: أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغًا من المال متساويًا عند نهاية كل شهر أو شهرين مع اشتراط ألا ينسحب أحد منهم حتى تنتهي الدورة - يعني حتى يدور عليهم الأخذ -.

الصورة الثالثة: كالصورة الثانية أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغًا من المال متساويًا يأخذه أحدهم عند نهاية كل شهر أو شهرين حتى تنتهي أكثر من دورة؛ دورتان أو ثلاث ... إلخ.

حكم الصورة الأولى:

هذه الصورة أشار إليها العلماء رحمهم الله، وممن أشار إليها أبو زرعة الرازي وهو من أئمة المحدِّثين وأشار إلى جوازها.

لما وجدت هذه الصورة الآن وكثر تعامل الناس بها اختلف فيها المتأخرون في جوازها هل هي جائزة أو ليست جائزة؛ على قولين:

القول الأول: أنها معاملة جائزة ولا بأس بها، وهذا قال به أكثر المتأخرين، وممن قال به من المتأخرين: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان الشيخ رحمه الله - أذكر أن الشيخ محمد بن عثيمين يقول: كان الشيخ - يرى التحريم ثم راجعته فيها ثم رجع إلى الجواز.

وكذلك ممن قال به: الشيخ محمد بن عثيمين وقد انتصر لها كثيرًا وفي بعض كلامه أنها من الأعمال المندوبة لما سيأتي من أنها تفك حاجات المحتاجين وأنها تغني كثيرًا من الناس عن الالتجاء إلى البنوك الربوية وغير ذلك ولما فيها من التعاون على البر والتقوى، وكذلك الشيخ عبد الله بن جبرين وغالب أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة يرون أن هذه المعاملة جائزة ولا بأس بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت