وبيع المواضعة: أن يبيعه السلعة برأس المال وخسارة معلومة.
هذا بإجماع العلماء أنه بيع جائز ولا بأس به.
لكن المرابحة للآمر بالشراء هذا النوع لا يريد به العلماء قول الفقهاء: إذا باعه مرابحة ... إلخ، وإنما يذكرون هذا النوع تحت مباحث بيع العينة لأن بعض صوره كما سيأتي إن شاء الله داخل في بيع العينة.
ومن العلماء من يبحثه تحت الحيل المحرمة.
ومن العلماء من يبحثه تحت بيع ما ليس عند الإنسان.
ومن العلماء من يبحثه تحت بيع الغرر.
المهم أن نفهم أن بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي انتشر الآن ليس هو المراد بقول الفقهاء: إذا باعه مرابحة.
صور بيع المرابحة للآمر بالشراء:
بيع المرابحة له صورتان وبعض العلماء يجعل له ثلاث صور لكن يمكن أن نشير إلى الصورة الثالثة إن شاء الله.
الصورة الأولى: هي أن يكون هناك مواعدة ملزمة بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح.
مثالها: يذهب الشخص إلى المصرف ويتفق معه اتفاقًا ملزمًا على أن المصرف يقوم بشراء هذه السلعة من سيارة ونحو ذلك وأن يلتزم العميل - هذا الشخص - بشراء هذه السلعة وعليه من الربح ما قدره كذا وكذا.
وهذه الصور تنبني على المواعدة الملزمة.
حكمها:
أ جمهور المتأخرين على أن هذه الصورة محرمة ولا تجوز إذا كان هناك إلزام من المصرف على أن العميل يشتري هذه السلعة بعد أن يشتريها المصرف.
دليلهم: استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها: