فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 125

2 -إن طلب بقية الورثة أو بعضهم القسمة فقد قال المالكية في المعتمد لا تقسم لأنه لا يُعلم نصيب كل وارث إلا بعد وضع الحمل وليقسم المال مرةً واحدةً قطعًا للنزاع، وقال الجمهور بل تقسم ويوقف المشكوك فيه إلى الوضع لأن وقف جميع المال إلى الوضع يضر الورثة الموجودين فحاجتهم حاضرة وحاجة الحمل متأخرة ولأن تأخير القسمة يعرض المال للتلف 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقادير الحمل ستة:

1 -أن يخرج ميتًا فلا يرث ... 2 - أن يكون ذكرًا ... 3 - أن يكون أنثى

4 -أن يكون ذكرين ... 5 - أن يكون أنثيين ... 6 - أن يكون ذكرًا وأنثى

وقد يكون الحمل أكثر من اثنين لكن ذلك نادر والنادر لا حكم له ولذلك لم يُجعل له تقديرًا، ولو وجد رجع بالزيادة على الورثةً فأخذت منهم 0

وقد اختلف العلماء في مقدار ما يوقف من التركة إلى وضع الحمل على ثلاثة أقوال

القول الأول / أنه يوقف الأحظ للحمل من نصيب ذكرٍ أو أنثى وهو قول الأحناف لأن المعتاد أن المرأة لا تلد إلا واحدًا

القول الثاني / أنه يوقف الأحظ للحمل من نصيب ذكرين أو أنثيين وهو قول الحنابلة لأن ولادة الاثنين كثير فيأخذ حكم الغالب 0

القول الثالث / للشافعية: أنه لا حدَّ لعدد الحمل ولذا لا يعطى شيئًا من كان نصيبه غير مقدر كالعاصب ولا من يرث في بعض التقادير دون بعض، أما من يرث في جميع التقادير لكن بتغير فيعطى الأنقص، ومن لا يختلف نصيبه فيعطاه كاملًا ويوقف الباقي إلى الولادة

والذي رجحه الفوزان والهاشم واللاحم هو قول الحنابلة لأنه أدق في الإحتياط ولا يضر الورثة لأن ولادة الاثنين كثير وما زاد فهو نادر والنادر لا حكم له وفي قول الحنفية إضرار بالحمل فيما لو ولد أكثر من واحد وفي قول الشافعية إضرار بالورثة (1)

ـــــــــــــــــــــــــــ

1 - (التحقيقات المرضية للفوزان ص 225، الوجيز للهاشم ص 138، الفرائض للاحم ص 146)

أحوال الوارث مع الحمل:

1 -ألا يختلف نصيبه في جميع التقادير فيعطى نصيبه كاملًا لأن الحمل لا يؤثر عليه 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت