تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ (2) ويطلق على الادخار والخزن قال الله تعالى {وَكَأَيِّن مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (3)
اصطلاحًا / ما في بطن الآدمية من ولد يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى فإذا حملت شيئًا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير 0
ويرث الحمل بشرط خروجه حيا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا استهل المولود ورث) وكذلك عموم أدلة المواريث فإنه يكون ابنًا إن كان ولدًا لأحد الزوجين، وأخًا إن كان ولدًا لأحد الأبوين 000 الخ وقد أجمع المسلمون على توريثه مع توفر الشروط المعتبرة (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شروط توريث الحمل:
1 -أن يولد حيًا حياةً مستقرة، ويتحقق استقرار الحياة بالاستهلال صارخًا فما زاد كالعطاس والرضاع والحركة الكثيرة ونحوها 0
2 -تحقق وجوده في الرحم حين موت مورثه ولو نطفة، ويعرف ذلك بأمرين:
الأول / بولادته لأقل من ستة أشهر من حين موت مورثه لأنها أقل مدة الحمل فيعرف أنه منه ولو تزوجت بعده مباشرة بلا عدة أو كانت أمة يطأها سيدها بعد وفاة زوجها 0
والثاني / أن يولد قبل انقضاء أكثر مدة الحمل وهي سنتان عند الحنفية وأربع سنين عند الحنابلة والشافعية والمشهور عند المالكية وخمس سنين في قولٍ للمالكية والراجح أنه أربع سنين لأن ما لا نص فيه يرجع إلى الوجود وقد وجد حمل أربع سنين وأما حديث عائشة (لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل) فقد استنكره مالك (5) وخالفه الواقع فقد وجد من بقي الحمل في بطنها أربع سنين، فإذا ولدت قبل انقضاءها ولم تكن ذات زوجٍ ولا سيد عُلِمَ أنه منه 0
ــــــــــــــــــــــــ
1 - (15) سورة الأحقاف
2 - (11) سورة فاطر
3 - (60) سورة العنكبوت
4 - (الفرائض ص 141)
5 - (التحقيقات المرضية للفوزان ص 220)
حكم تقسيم التركة لورثةٍ معهم حمل:
1 -أن يرضى بقية الورثة أن يرجوا القسمة إلى الوضع وهو أولى لتكون القسمة مرة واحدة