فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 125

ويرث بالولاء عصبة المعتق من بعد موته الأقرب فالأقرب نسبًا من المعتق، فإن لم يكن للمعتق عصبة من النسب، كان الميراث لمولى المعتق ثم لعصبته الأقرب فالأقرب ثم لمولى المولى ثم لعصبته كذلك لحديث عن زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبدًا ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخًا ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخوها وابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ميراثه لابن المرأة) فقال أخوها: يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا، قال: نعم 0 وروى سعيد بسنده عن عبد الله بن شداد قال كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف 0

ولا يرث المولى وهو المُعْتَق وقيل بلى عند عدم غيره لخبر عوسجة مولى ابن عباس رضي الله عنه أن رجلًا مات ولم يترك وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه (2) وعوسجة وثقه أبو زرعة وقال البخاري: حديثه لا يصح.

والمولود يتبع خير أبويه في الدين والولاء، ويتبع أباه في النسب، ويتبع أخبثهما في النجاسة وحرمة الأكل كولد الحمار الأهلي من الفرس لا يؤكل تبعًا لأبيه، ويتبع أمه في الحرية والرق إلا في مسألتين:

1 -إذا تزوج أمه يظنها حرة فبانت أمة فأولاده منها أحرار وعليه فداؤهم لسيدها ويرجع به على من غره 0

2 -إذا تزوج أمةً واشترط على سيدها أن أولاده منها أحرار فيصح الشرط ويكونوا أحرار (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -رواه الشافعي وابن حبان

2 -رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه

3 - (التحقيقات المرضية 120)

قال الرحبي في بيان الوارثين من الرحال والنساء:

والوَارثونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَة ... أَسماؤُهُمْ مَعرُوفَةٌ مُشْتهَرَه

الابْنُ وابنُ الابنِ مَهمَا نَزَلا ... والأبُ والْجَدُّ لَهُ وإِنْ عَلا

والأَخُ مِن أيِّ الْجِهاتِ كانا ... قَد أَنزَلَ اللهُ بِهِ القُرآنا

وابنُ الأخِ الْمُدْلِيْ إِلَيهِ بِالأَبِ ... فاسْمَعْ مَقالًا لَيسَ بالْمُكَذَّبِ

والعَمُّ وابنُ العَمِّ مِن أبيهِ ... فاشكُرْ لِذي الإيجازِ والتَّنبيهِ

والزَّوجُ والْمُعتَقُ ذو الوَلاءِ ... فجُملَةُ الذُّكُورِ هاؤلاءِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت