فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 163

وعنه - صلى الله عليه وسلم:"مدمن الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن شربها فاجلدوه فإن شربها الرابعة فاقتلوه". [1]

قوله: مدمن الخمر، قال المناوي: أي الملازم لها المداوم على شربها (كعابد وثن) أي إن استحل، والوثن ما له جثة كصورة الآدمي.

قال الغزالي: قيل إن تلميذا للفضيل احتضر فجلس عند رأسه وقرأ يس.

فقال يا أستاذ لا تقرأ هذه فسكت ثم لقنه الشهادة فقال لا أقولها لأني منها برئ، ومات فرآه الفضيل في النوم وهو يسحب إلى النار.

فقال بأي شئ هذا وكنت أعلم تلامذتي فقال بثلاثة أشياء: أولها النميمة والثاني الحسد والثالث كان بي علة فوصف لي الطبيب قدحا من خمر كل سنة فكنت أشربه. فيض القدير (1/ 673) .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها". رواه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (2356) .

وفي رواية لابن ماجة والترمذي، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال:"لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرةً: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها،"

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الحدود (1444) ، وأبو داود في الحدود (4482) ، وابن ماجة (2572 و 2573) ، والبغوي في شرح السنة (10/ 335) ، وأبو يعلى في المسند (10/ 51 - 52) ، والحاكم في المستدرك (4/ 372) ، وابن حبان (6/ 309 و 310) رقم (4428 - 4429) و (4430 مع الإحسان) ، وعبد الرزاق في المصنف، كما في نصب الراية (3/ 346 - 347) ، والبزار في كشف الأستار (2/ 221) ، والنسائي في السنن الكبرى و المجتبي (8/ 314) ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (2380) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت