يحرب المرء من زوجته أو بنته، ولو كان فوق ما قال اللّه عقوبة، لكانت لمن يسلب الفروج).
ما يتعلّق بالدّياثة من أحكامٍ:
أ - الطّلاق: ذهب الفقهاء إلى أنّ الدّياثة من مقتضيات الطّلاق وأسبابها، على اختلافٍ في الحكم من حيث الوجوب أو النّدب. والتّفصيل في مصطلح: طلاق.
ب - القذف والتّعزير: ذهب الفقهاء إلى أنّ من شتم آخر بأن قال له: يا ديّوث، فإنّه يعزّر ولا يحدّ، لأنّه آذاه بإلحاق الشّين به، ولا مدخل للقياس في باب الحدود فوجب التّعزير.
ج - الشّهادات: ذكر الشّافعيّة والحنابلة أنّ الدّياثة من الأمور المسقطة للعدالة ولتفصيل ذلك ينظر مصطلح: (شهادة) . [1]
النهي عن اللواط وإتيان البهيمة والمرأة في دبرها
سواء كانت زوجته أو غيرها
قال الله تعالى: {أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون} .الشعراء الآية (165 - 166) .
واللواط أفحش وأقبح من الزنا.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطٍ، فاقتلوا الفاعل والمفعول له". [2]
(1) الموسوعة الفقهية الكويتية (22/ 96 - 97) .
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود برقم (4462) والترمذي في أبوبا الحدود برقم (1456) ، و العلل الكبير (251) ، وابن ماجة في كتاب الحدود رقم (4462) والدارقطني في السنن (3/ 124) وأحمد في المسند (820) وابن الجارود في المنتقى (820) والحاكم في المستدرك (4/ 355) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 232) ، إرواء الغليل (8/ 16 - 18) ، وصحيح الترغيب (2422) .