الوضوء، لكن نقول إذا لبسهما فلا يجوز له المسح عليهما.
-لو مسح على الشراب قبل أن تنتهي المدة ثم استمر على طهارته بعد المدة، فإن وضوءه لا ينتقض، بل يبقى على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء، (لأن القول بأن الوضوء ينتقض بتمام المدة، قول لا دليل عليه) .
-كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط، وليس من السنة مسح أسفل الخف، فالمشروع فقط مسح الأعلى فقط.
-لا يجوز المسح على الشراب الذي فيه صور حيوانات، لأن المسح على الخفين رخصة فلا تباح بالمعصية.
-إذا تطهر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين، فلا يجوز له أن يمسح عليهما.
-إذا مسح الإنسان وهو مقيم ثم سافر، فإنه يتم مسح مسافر.
-إذا مسح الإنسان وهو مسافر ثم أقام، فإنه يتم مسح مقيم، إذا كان بقي من مدته شيء وإلا خلع عند الوضوء وغسل رجليه.