الألباني في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -).
وجاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره» رواه ابن خزيمة، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع.
جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما» رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 47] حديث رقم: 461 في صحيح الجامع.
فحكم الصلاة بالنعال سنة، ولكن لا يصلي فيهما إلا بعد التأكد من نظافتهما، فإن رأى فيهما نجاسة حكهما بالتراب حتى يزيل النجاسة ثم يصلي فيهما.
أما الصلاة بالنعال في المساجد المفروشة، إذا كان ذلك يسبب مفسدة من [كلام البعض على فاعل هذه السنة ـ أو يتكلم عن السنة ـ أو يترتب عليه إفساد للسجاد ـ وتلويث للمكان ـ وتفريق لجمع وشمل المسلمين ـ وكثرة اللغط والكلام والقيل والقال في المسجد] فيجب ترك سنة الصلاة بالنعال لدفع المفسدة العظمى.