فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 136

لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة: 4] ولقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل» رواه البخاري ومسلم.

1 -ألا يكون مملوكا للآخرين فيحرم صيد الحيوان المملوك للآخرين.

2 -أن يموت من جرح الآلة لا من ثقلها أو صدمها أو خوفًا منها.

3 -أن يموت بفعل الآلة أو الجارحة ولا يدركه الصائد حيًّا فلو أدركه الصائد وفيه حياة مستقرة فحينئذ لابد من تذكيته الذكاة الشرعية.

4 -ألا يكون من صيد الحرم.

شروط آلة الصيد:

آلة الصيد نوعان: الآلة الجارحة والآلة المحددة.

وشروط الصيد بالآلة الجارحة (إذا قتلت) كالكلب ونحوه، أو الطائر الصقر ونحوه مما يصاد به:

1 -أن يكون الجارح معلَّما لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل» رواه البخاري ومسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت