فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 136

والمعتبر في تعليم الكلب ونحوه في السباع هو:

أ- أن يسترسل إذا أرسل.

ب- أن ينزجر إذا زجر.

ج- ألا يأكل من الصيد إذا أمسك

والمعتبر في تعليم الصقر ونحوه من الطيور هو:

أ- أن يسترسل إذا أرسل.

ب- ويرجع إذا دُعي.

ولا يعتبر في الطير ترك الأكل إذا أمسك، لأنه يصعب تعليم الطير على ترك الأكل (وقد أجمع أهل العلم على ذلك) .

1 -أن يجرح الجارح الصيد، فإن قتله بخنقه أو بثقله أو بصدمه فإنه لا يباح، (لأن إنهار الدم مقصود لاستخراج الدم الفاسد من الجسم) .

2 -أن يسمي الله عند إرسال الكلب أو الطير، سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - قائلا: إني أرسل كلبي فأجد معه كلبا لا أدري أيهما أخذه قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره» رواه البخاري ومسلم.

[فإن شاركه جارح آخر يحل صيده بأن توافرت فيه الشروط فلا بأس] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت