-الورل سام، لأنه يأكل الحيات، والله تعالى يقول: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] ، وبناء على ذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم إباحة أكله. انظر الكافي في فقه ابن حنبل (1/ 556) .
لا يجوز بيع الورل، لأنه حرام الأكل والقاعدة هي:
- [أن كل ما حرم أكله حرم بيعه وشراؤه] انظر هذه القاعدة الإحكام لابن حزم [8/ 575] المدونة الكبرى [3/ 437] .
- [كل ما لا فيه نفع لم يجز بيعه وشراؤه] .
-وأما اليربوع وهو دابة بيضاء أكبر من الفأرة يمشي برجلين، ولا يتخذ بيتا إلا في موضع صلب، ليسلم من الحافر، ويكون مرتفعا، ليسلم من السيل، ويكون عند أكمة أو صخرة، لئلا يضل عنه، ثم يجعل له أبوابا، ويرقق بعضها فلا ينفذه فإذا أُتِيَ من باب مفتوح دفع برأسه ما رق من التراب وخرج منه، يحفر له حفرة مستقيما إلى أسفل ثم يعدل عن يمينه وشماله عروضا يعترضها فيخفي مكانه بتلك التعرجات، ويجمع على يرابيع أو جرابيع. انظر شرح العمدة لشيخ الإسلام [3/ 295] وبدائع الفوائد لابن القيم [3/ 745] وشفاء