فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 136

1 -نجس لا يعفى عن شيء منه [كالدم الخارج من السبيلين ـ ودم الحيض ـ والدم المسفوح"هو الدم الخارج من الذبيحة أو ما تذبح"ـ ودم الكلب] يجب غسله.

2 -نجس ويعفى عن يسيره [كدم البعوضة والذباب] لا يجب غسله.

3 -طاهر كثيره وقليله [كدم الإنسان ـ الدم الذي يبقى في المذكاة"كالدم الذي يكون في العروق والقلب والطحال والكبد"ـ دم السمكة ـ ودم الجراد] لا يجب غسله ولو كان كثيرا.

(الجواب) من صلى ثم وجد في ملابسه أثر النجاسة فهو لا يخلو من خمس حالات:

-لو صلى في الملابس النجسة (جاهلا بالنجاسة) لم يعلم بها إلا بعد الانتهاء من الصلاة، أو (جاهلا بالحكم) فصلاته صحيحة ولا تجب عليه الإعادة.

-كان يعلم بها قبل الصلاة لكن نسي أن يغسلها، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت