فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 136

وشروط الصيد بالآلة المحددة المراد بها كل محدد يصاد به [كالسهم والرمح والسيف ونحوه] مما ينفذ في الجسم وينهر الدم هي:

1 -أن تنفذ في البدن وتنهر الدم لقوله - صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» .

فإن كان غير محدد ولا ينفذ في البدن [كالحصاة والعصا والفخ والشبكة فلا يحل ما صيد به، إلا أن يدرك الصيد حيًّا فيذكى الذكاة الشرعية] .

2 -أن يجرح بحده لا بثقله فإن جرح بثقله فلا يحل.

البندقية هي الآلات الدافعة للرصاص بقوة انفجار البارود كبنادق البارود أو بقوة دفع الهواء كالبنادق الهوائية.

وحكم الصيد بالبندقية حلال لما يأتي:

قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عدي رضي الله عنه: «إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله» رواه مسلم عن عدي بن حاتم.

انظر حديث رقم: 580 في صحيح الجامع، وهذه البندقية تخزق الجسم أي تنفذ فيه وتجرحه.

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت