الثالثة: كان يعلم بها قبل الصلاة، ولكن سوّف وأخر في غسلها حتى نسي أن يغسلها، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] .
الرابعة: لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فإنه يزيل الملابس التي فيها النجاسة وهو في الصلاة ويكمل صلاته، يزيلها وهو يصلي لفعله - صلى الله عليه وسلم -، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعها عن يساره ... ثم قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا أو أذى» فأكمل صلاته. رواه أبو داود قال الشيخ الألباني: صحيح، انظر إرواء الغليل [1/ 57] ومشكاة المصابيح [1/ 168] وتمام المنة [1/ 55] .
الخامسة: لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، لكن لا يستطيع إزالة النجاسة من الملابس في أثناء الصلاة، فيقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يعيد صلاته.
(الجواب) لا يجوز قتل الكلب، إلا إذا كان عقورا يؤذي الناس فيجوز قتله، لأن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلب العقور كما جاء في الحديث: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب