فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 136

-ولا يجوز الاستنجاء"بطعام الإنس"، كالمطعومات بأنواعها، لأنه إذا كان لا يجوز أن تفسد"طعام الجن"ـ وهو عالم غيبي ـ فطعام الإنس من باب أولى.

-ولا يصح الاستنجاء بما لا ينظف ويزيل الخارج، مثل الزجاج وما في حكمه.

-ولا يصح الاستنجاء بالأشياء النجسة، لأن النجس لا يزيل النجاسة.

-لكن يصح الاستجمار بأي شيء طاهر [كالمناديل الطاهرة ـ والخشب ـ والأحجار ـ والطين اليابس ـ والأوراق الطاهرة] إذا لم يكن فيه ذكر الله أو كلام محترم أو كان عظما أو روثا.

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء» متفق عليه واللفظ لمسلم.

وعن سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم: « ... أو أن نستنجي باليمين» رواه مسلم، انظر إرواء الغليل (1/ 81) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت