-يشرع للمسافر أن يتطوع بالصلوات المشروعة في الحضر، إذ لا فرق بين الحضر والسفر، كل صلاة تشرع في الحضر فإنها مشروعة في السفر، إلا [راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء] ، هذه الثلاث دلت السنة على أنها لا تفعل في السفر، وما عداها فإنها تصلى لعدم وجود الدليل على تركها،"كسنة الفجر، والوتر وصلاة الليل، وصلاة الضحى، وتحية المسجد، والاستخارة، وسنة الوضوء"والنوافل المطلقة التي يقوم فيها الإنسان فيتعبد لله بما شاء.
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم: «خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته» متفق عليه.
عن جابر رضي الله عنه قال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد» رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح أبي داود.
وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من أتى الغائط فليستتر» رواه أبو داود. قال الشيخ الألباني: (ضعيف) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 1225] حديث رقم: 5468 في ضعيف الجامع، والسلسلة الضعيفة [3/ 98] ، وضعيف أبي داود