-لكن الراجح أنه يجوز الصلاة ولو كان الشخص لابسا القفازين، ولا يجب خلع القفازين.
-بل قد يقال: إذا كان الجو باردا فالأفضل لبسها حتى لا يتأذى من البرد فيصلي صلاة خاشعة مطمئنة.
-وحكمهما حكم لبس الشراب والطاقية فإنها تجعل حائلا بين العضو وبين الأرض، ويصح ذلك، بل قد يقال باستحباب لبسهما إذا كان هناك برد شديد، لكي لا ينشغل باله وفكره بهذا البرد فيذهب خشوعه.
تصح الصلاة في مرابض الغنم، ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل.
-لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل» رواه الإمام مسلم.
-الحكمة من النهي في أعطان الإبل:
1 -أمر تعبدي، أي أن الله أمر به والرسول أمرنا به، فنسمع ونطيع ونتعبد الله بذلك ولو لم نعرف السبب والحكمة.
2 -لأنها خلقت من الشياطين كما قال - صلى الله عليه وسلم: «لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين» رواه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال الشيخ