فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 136

رواه ابن ماجة والإمام أحمد، عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ، قال الشيخ الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم: 2496 الجامع الصغير وزيادته [1/ 652] .

-لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها» رواه البخاري (1/ 69) ومسلم (5/ 501) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضؤوا من ألبانها مع أن الحاجة داعية إلى ذلك.

قولان لأهل العلم: الأحوط أن يتوضأ، لوجود الطعم في المرق، كما لو طبخ لحم خنزير فإن مرقه حرام [1] .

-يصح الوضوء من الماء الذي شربت منه [الإبل ـ أو البقر ـ أو الغنم ـ أو الحصان ـ أو الهرة[2] ـ أو الدجاج ـ أو الطيور التي لا تأكل النجاسة والميتة ـ أو

(1) لم أقف على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، هل يتوضأ من مرق لحم الإبل؟

(2) والهرة لها أسماء كثيرة منها: [الهرة ـ القطة ـ سنور ـ بس (بفتح الباء) ] ولها أسماء كثيرة، راجع كتاب الحيوان للدميري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت