-كان يعلم بها قبل الصلاة ولكن سوَّف وأخر في غسلها حتى نسي أن يغسلها، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] .
-لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فإنه يزيل الملابس التي فيها النجاسة وهو في الصلاة ويكمل صلاته (كأن تكون النجاسة في طاقيته أو في عمامته أو في شماغه أو في جواربه أو في نعاله) يزيلها وهو يصلي لفعله - صلى الله عليه وسلم -، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعها عن يساره ... ثم قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو أذى» فأكمل صلاته. رواه أبو داود قال الشيخ الألباني: صحيح، انظر إرواء الغليل [1/ 57] ومشكاة المصابيح [1/ 168] وتمام المنة [1/ 55] .
-لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، لكن لا يستطيع إزالة النجاسة من الملابس في أثناء الصلاة، فيقطع الصلاة، ويزيل النجاسة، ثم يعيد صلاته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم»