-وهذه قاعدة: [أن اليسرى تقدم للأذى كالاستنجاء والاستنثار وغسل الأوساخ وما أشبه ذلك، واليمين لما سواه من الأمور المستحسنة كالأكل والشرب والمصافحة ونحوها] .
-ومن كان لا يستطيع أن يستعمل يده اليسرى لأي سبب من الأسباب، جاز له أن يستعمل اليد اليمنى، لأنه مضطر كما قال الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] .
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم، وصلُّوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل» رواه الإمام مسلم عن جابر بن سمرة، انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 532] حديث رقم: 3006 في صحيح الجامع.
وجاء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ» قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم توضأ من لحوم الإبل» رواه مسلم، انظر إرواء الغليل [1/ 24] .
-قوله: «توضأ من لحوم الإبل» يشمل [كل ما