المسح عليهما.
2 -أن يكون الخفان أو الجوربان طاهرين.
3 -أن يكون المسح في مدة المسح، يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
4 -أن يكون المسح في الطهارة الصغرى أي في الوضوء، أما إذا كان على الإنسان غسل، فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين ليغسل جميع بدنه.
-تبتدئ مدة المسح من أول مرة يمسح عليها بعد الحدث، وليس من لبسه للخف، وليس من الحدث، وليس من أول مسحه، ولكن من أول مسحه بعد الحدث.
-يجوز المسح على الخف ولو كان مخرقا أو شفاف، بشرط أن يلبسهما على طهارة.
-الذي يبطل المسح أمران:
1 -انتهاء المدة.
2 -وخلع الخف، فإذا خلع الخف بطل المسح فلا يمسح عليها، لكن إذا كان حين خلع الشراب طاهر، فإن الطهارة باقية، فيجوز له أن يصلي ولو كان خالعا للشراب، لكن إذا لبسهما فلا يجوز له المسح عليهما، فليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الشراب يبطل