-إذا شك الإنسان في ابتداء المسح ووقته، هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر، فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر، لأن الأصل عدم المسح.
-إذا أدخل الإنسان يده من تحت الشراب، لأي سبب سواء كان لحكة أو غيرها، فلا حرج ولا بأس ولا يبطل المسح بذلك، لأنه لم يخلعهما.
-إذا لبس جوربا أو خفا ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء.
-إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول، ولا يجوز المسح على الأعلى.
-إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث وتوضأ ومسح على جوربه أو خفه، ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني، لأنه لبسه على طهارة، لكن تبتدئ المدة من مسح الأول.
-إذا لبس جوربا أو خفا ثم لبس عليه آخر ومسح الأعلى ثم خلعه، يجوز المسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى.
-حكم مسح الكنادر؟ حكمها كما في (المسائل الأربعة السابقة) :