فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 366

-النتيجة: يكون هناك اشتراك في علة الحكم بين الفرع والأصل فالنتيجة أن الموصى له يحرم من الوصية عقابا له على قصد الشيء.

2 -مثال آخر

-الأصل البيع وقت النداء لصلاة الجمعة حكمه في الأصل النهي والتحريم لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلْصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة:9] .

-الفرع المقيس عليه:

الاستئجار أو الرهن أو النكاح أو أي عقد في هذا الوقت الذي هو وقت نداء الجمعة يعتبر منهيا عنه ومحرما.

-العلة: ما في البيع من تعويق للسعي إلى الصلاة أو احتمال تفويتها وهذه العلة موجودة في بقية العقود.

-النتيجة: اشتراك الأصل مع الفرع في العلة فتكون النتيجة أن النهي ينصب على الاستئجار وما هو من جنسه كالرهن والنكاح.

-أقسام القياس:

1 -قياس الأولى: إذا كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل مثاله قوله تعالى {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ} [الإسراء:23] العلة ما في اللفظ من إيذاء وهذه العلة موجودة في الضرب أشد.

2 -قياس المساوي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت