-النتيجة: يكون هناك اشتراك في علة الحكم بين الفرع والأصل فالنتيجة أن الموصى له يحرم من الوصية عقابا له على قصد الشيء.
2 -مثال آخر
-الأصل البيع وقت النداء لصلاة الجمعة حكمه في الأصل النهي والتحريم لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلْصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة:9] .
-الفرع المقيس عليه:
الاستئجار أو الرهن أو النكاح أو أي عقد في هذا الوقت الذي هو وقت نداء الجمعة يعتبر منهيا عنه ومحرما.
-العلة: ما في البيع من تعويق للسعي إلى الصلاة أو احتمال تفويتها وهذه العلة موجودة في بقية العقود.
-النتيجة: اشتراك الأصل مع الفرع في العلة فتكون النتيجة أن النهي ينصب على الاستئجار وما هو من جنسه كالرهن والنكاح.
-أقسام القياس:
1 -قياس الأولى: إذا كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل مثاله قوله تعالى {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ} [الإسراء:23] العلة ما في اللفظ من إيذاء وهذه العلة موجودة في الضرب أشد.
2 -قياس المساوي: