فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 366

يستعمل في غير ذلك إلا على سبيل المجاز والقرينة هي الدالة على المجاز.

-مقتضى النهي: النهي يقتضي الفور والتكرار وذلك لأن المفسدة لا تدرأ إلا بالامتناع حالا ودائما.

-- هل يقتضي النهي الفساد وهنا لا بد من التفصيل

1 -ما نهي عنه لذات الفعل فيكون النهي مؤثرا في حقيقة الفعل

-مثاله: بيع المعدوم والصلاة بلا وضوء.

-حكمه: يعتبر الفعل فاسدا أو يبطل اعتباره فيكون هو والمعدوم سواء.

2 -إذا كان النهي غير موجه إلى ذات الشيء إنما إلى أمر مجاور له

-- مثاله: النهي عن البيع وقت الأذان لصلاة الجمعة أو الصلاة في الأرض المغصوبة

-- حكمه: الفعل تترتب عليه آثاره المقررة شرعا مع لحوق الكراهة به لنهي الشارع عنه

3 -إذا كان النهي يلاقي بعض شروط الفعل اللازمة له لا إلى ذات الفعل

-مثاله: الصوم في يوم العيد أو البيع بشرط فاسد

-حكمه: الجمهور على فساد الفعل وبطلانه

-بحث في العام والمشترك

-أولا العام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت