يستعمل في غير ذلك إلا على سبيل المجاز والقرينة هي الدالة على المجاز.
-مقتضى النهي: النهي يقتضي الفور والتكرار وذلك لأن المفسدة لا تدرأ إلا بالامتناع حالا ودائما.
-- هل يقتضي النهي الفساد وهنا لا بد من التفصيل
1 -ما نهي عنه لذات الفعل فيكون النهي مؤثرا في حقيقة الفعل
-مثاله: بيع المعدوم والصلاة بلا وضوء.
-حكمه: يعتبر الفعل فاسدا أو يبطل اعتباره فيكون هو والمعدوم سواء.
2 -إذا كان النهي غير موجه إلى ذات الشيء إنما إلى أمر مجاور له
-- مثاله: النهي عن البيع وقت الأذان لصلاة الجمعة أو الصلاة في الأرض المغصوبة
-- حكمه: الفعل تترتب عليه آثاره المقررة شرعا مع لحوق الكراهة به لنهي الشارع عنه
3 -إذا كان النهي يلاقي بعض شروط الفعل اللازمة له لا إلى ذات الفعل
-مثاله: الصوم في يوم العيد أو البيع بشرط فاسد
-حكمه: الجمهور على فساد الفعل وبطلانه
-أولا العام