هو ما لم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل بطريقة القياس.
شروطه:
1 -أن يكون الفرع ليس منصوصا على حكمه.
2 -أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع.
رابعا: العلة وهي:
-الوصف الموجود في الأصل والذي من أجله شرع الحكم وبناء على وجوده في الفرع يراد تسويته بالأصل في هذا الحكم.
-أمثلة تطبيقية:
1 -الأصل قتل الوارث لموروثه.
-حكم الأصل عدم ميراث القاتل لموروثه لوجود الدليل وهو حديث النبي الذي رواه الترمذي في كتاب الفرائض قال
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ.
الفرع الذي يقاس على الأصل هنا.
-قتل الموصى له الموصي
-العلة: استعجال الشيء قبل أوانه بطريقة الإجرام غير مشروع.