-تعريفه وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته.
-شروطه:
1 -أن يكون حكما شرعيا ثبت بالنص أما ثبوته بالإجماع ففيه خلاف والراجح اعتباره لأن العلة في الحكم ممكن معرفتها عن طريق المناسبة بين الأصل وحكمه.
2 -أن يكون الحكم معقول المعنى بأن يكون مبنيا على علة يستطيع العقل إدراكها لذلك لا قياس في الأحكام التعبدية وهي التي استأثر الله بعلم إدراكها وعللها كأعداد الركعات والمنع من التعبد في مكان بعينه كالصلاة في مسجد قد وجد فيه قبر أو نصب سواء دفن فيه أحد أو لم يدفن سواء كان في القبلة أو في الخلف أو في الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر.
3 -أن لا يكون علة الأصل قاصرة عليه لا يمكن تحقيقها في غيره كلحم الخنزير.
4 -أن لا يكون حكم الأصل مختصا به لأن الاختصاص يمنع التعدية ومن ذلك اختصاص الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإباحة الزواج بأكثر من أربع زوجات وتحريم نكاح زوجاته من بعده.
ثالثا: الفرع:
تعريفه: