ومن شكَّ في عدد الركعات بنى على اليقين، ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، ولو أدرك الإمام راكعًا وشكَّ: هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعًا لم يعتد بتلك الركعة، وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي، ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه، ويسجد للسهو، وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه؛ ولو لم يتم التشهد، ثم يتمه بعد سجوده ويسجد مسبوقًا لسلامه مع إمامه؛ لسهوه ولسهو من معه، وفيما انفرد به، ومحله قبل السلام؛ إلا إذا سلَّم عن نقص ركعة فأكثر؛ لحديث عمران وذي اليدين، وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه أن قلنا به؛ فيسجد ندبًا بعد السلام؛ لحديث علي وابن مسعود، وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل، وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة.