الخامس: مس بشرته بشرة أنثى أو مس بشرتها بشرته بشهوة من غير حائل؛ سواء زوجته أو زوج أو غيرهما؛ بالشهوة ينقض أما من دون شهوة فلا ينقض كما تقدم.
السادس: غسل ميت أو بعضه ولو في قميص، لا تيمم لتعذر غاسل ينقض، وغاسل الميت من يقلبه ويباشره، ومن يصب عليه الماء إن كان ما يمس الميت فلا وضوء عليه، وإن أعانه على تقليبه فعليه الوضوء.
السابع: أكل لحم الجزور؛ سواء كان نيئًا أو ناضجًا قليلًا أو كثيرًا ينقض على ما صح في الحديث: «أنتوضأ من لحم الغنم؟» . قال النبي: «لا» . قال: «أنتوضأ من لحم الإبل» . قال: «نعم» .
الثامن: موجب الغسل؛ كإسلام كافر وردة وغير ذلك مما يوجب الوضوء ونحوه، وأما المخصوص كمبطلاته في مدة المسح بفارغ بفراغ مدته، وبخلع حائل ونحوه؛ كخفين وجوربين ونحوه؛ فالحكم للفوقان. انتهى من الإقناع.