نفاسًا، وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها إذا دخل الوقت توضأت وصلت ولو لم يقف الدم؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «ولو قطر الدم على الحصير» . كما يأتي إن شاء الله تعالى.
«المبتدأة» : أي بدء بها الدم في سن تحيض المرأة لمثلها ولو صفرة أو كدرة، تجلس لمجرد ما تراه من الدم ولو قل إذا كان زمن العادة فتترك الصلاة والصوم أيام العادة، ومدة الحيض أقله يوم وليلة، وغالبه ستة أيام أو سبعة، وأكثره خمسة عشر يومًا؛ فإن انقطع في يوم أو أقل قبل مجاوزة أكثره اغتسلت وحكمها حكم الطاهرات ويباح وطؤها، فإن عاد الدم فكما لو لم ينقطع الدم، وتغتسل عند انقطاعه ثانية؛ ذلك ثلاثًا في كل شهر مرة؛ فإن كان في الثالثة متساويًا ابتداء وانتهاء تيقنت أنه حيض وصارت انتقلت من عادتها الأولى إلى غيرها فصار هو عادتها. انتهى من الإقناع.
اللهم أرنا الحق حقًّا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا ملتبَسًا فنضل، واغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.