فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 585

تلزمه مؤونتهم فإنه لا تبرء به ذمته، ولا يجزيه في تأديتها، وتدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الساعي وتبرأ الذمة بذلك، وعلى الولاة في ذلك تقوى الله؛ بأن يصرفوا ما جَبَوْه من ذلك في مصارفه الشرعية.

والأموال التي تجب فيها الزكاة أنواع:

إحداها: سائمة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ...

الثاني: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار وما يلحق بها كالعسل والعنب.

الثالث: الأثمان؛ وهي النقود من الذهب والفضة وما يقوم مقامها من فلوس وأوراق نقدية، وكذلك حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصاب الذهب عشرين مثقالًا، وبالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا تقريبًا، وكذلك الأفرنجي أحد عشر جنيهًا ونصفًا تقريبًا، وأقل نصاب الفضة مائتي درهم، وبالريال العربي ستة وخمسون ريالًا، وبالفرنسي ثلاثة وعشرون ريالًا تقريبًا.

الرابع: عروض التجارة؛ وهي كل ما أعد للبيع أو الشراء لأجل الربح والتكسب من جميع سلع التجارة كالمجوهرات ونحوها، وكذلك السيارات والمكائن وغيرها من المنقولات والثابتات والعقارات؛ من أراض وبيوت ونحوها؛ إذا تملكها بفعله بنية التجارة فإنها تعتبر سلعة تجارة، ويلزمه أن يقومها عند الحول بما تساوي من الثمن لدى أهل الصنف، ولا ينظر إلى رأس مالها الذي اشتراها به، وعليه أن يزكي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت