الخامسة: الهجرة إلى بلاد الإسلام؛ فلا يحل للمسلم الإقامة بدار الكفر ...
السادسة: هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة بغير سبب شرعي، وهي مكروهة في الثلاثة، وفيما زاد حرام إلا لضرورة في الدين ...
السابعة: هجرة الزوج الزوجة إذا تحقق نشوزها؛ قال تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} ، ومن ذلك هجرة أهل المعاصي في المكان والكلام ووجوب السلام وابتدائه ...
الثامنة: هجرة ما نهى الله عنه؛ وهي أعم الهجرة؛ قوله - صلى الله عليه وسلم: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله - أي نيةً وقصدًا - فهجرته إلى الله ورسوله - حكمًا وشرعًا - ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ... إلى آخره» .
ونقلوا أن رجلًا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة؛ وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس؛ فسمي مهاجر أم قيس.
قوله - صلى الله عليه وسلم: «فهجرته إلى ما هاجر إليه ... » الحديث، والنية بحر تختلف على ما قصده ونيته ... انتهى من شرح النووي.
وقوله تعالى: {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ} : هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد