الصفحة 432 من 952

وعن جندب مرفوعاً: (( حد السّاحر ضربه بالسيف ) )رواه الترمذي، وقال: الصّحيح أنه موقوف.

وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر.

وصح عن حفصة -رَضِيَ اللهُ عَنْها-: أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقتلت، وكذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

[الشرح]

قال المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء في السحر) ولم يبيّن المؤلف -رحمه الله- حكم السحر لأنه سيتبين أنه أنواع وأن لكل نوع حكماً.

ومناسبة هاذا الباب لكتاب التوحيد واضحة؛ لأن من السحر ما لا يكون إلا بالشرك، فإذا كان لا يكون إلا بالشرك فإنه من قوادح التوحيد، فاحتاج إلى أن ينبه إليه المؤلف -رحمه الله- بهاذه الترجمة، كما أن الفتنة به عظيمة.

أما مناسبته للأبواب التي قبله فلا يظهر لي مناسبة واضحة للباب الذي قبله، إنما بعد أن فرغ من ذكر نوع من أنواع الشرك انتقل إلى نوع آخر مستقل من أنواع الشرك وهو ما يتعلق بالسحر، فالشرك أنواع: منها ما يتعلق بتعظيم المقبورين، تعظيم الصالحين وقبورهم والعبادة عند قبورهم والفتنة بهم وبتماثيلهم، ومنها ما يكون بغير ذلك، فذكر ضربًا من ضروب الشرك التي يحصل بها الفتنة لكثير من الناس.

أما معنى السحر، بعد ذكر مناسبة الباب للكتاب ومناسبته لما تقدم فالسحر في اللغة: هو ما دق وخفي ولطف سببه، هاذا هو المعنى الذي تدور عليه هاذه المادة السين والحاء والراء، على اختلاف مواردها فهي تدور على هاذا المعنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام