الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} .
[الشرح]
ضم لهاذه الثلاثة المواضع ما في سورة الأعراف، فإنه قريب من هاذه في جمعها لأصول المناهي والأمر بما فيه السّعادة، وذكرنا لكم مبدأها في قوله: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ} إلى نهاية قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ} . نص على هاذا شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله، ولو تأملتها لوجدتها مطابقةً للمواضع السابقة في سورة النساء والأنعام والإسراء.
[المتن]
الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عند موته.
الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا.
[الشرح]
شيخ الإسلام كأنه يشير إلى أن هاذه الوصية كانت عند موته، ولا شك؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى آخر حياته كان يحذر من الشرك، فمما حُفظ عنه في آخر أيامه قوله -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ-: (( لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) ). . [1] ولعل الشيخ يشير إلى قول بعض أهل العلم: إن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لو أراد أن يوصي لأوصى بهاذه الآية عند موته. وقد ذكرنا لكم أن الوصية هنا هي ما أمر به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قولاً وكرّره وعهد به إلى الناس.
[المتن]
الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
الخامسة عشرة: أن هاذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
[الشرح]
(1) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، حديث رقم (531) .