وفي رواية الترمذي أنه سبح -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وكلاهما وارد: فالتكبير يكون عند التعجب من الأمر، ويكون التسبيح كذلك عند التعجب من الأمر واستعظامه.
[المتن]
الرابعة عشرة: سد الذرائع.
[الشرح]
(سد الذرائع) هاذه من القواعد الفقهية، بل من القواعد الشرعية التي تستعمل كثيرًا، وقد اتفق أهل العلم رحمهم الله على مضمون هاذه القاعدة وإن كان بعضهم لا يُعمل اسم هاذه القاعدة، يعني: يمنع القول بسد الذرائع لكنه في العمل والتطبيق تجده يقول في مسائل كثيرة بسد الذريعة؛ لكن من خلال قاعدة أخرى، فهم يتفقون على العمل بمسماها ومضمونها، وإن كانت المذاهب تختلف في إعمال هاذه القاعدة، فأوسع المذاهب عملاً بها مذهب المالكية، وأضيقهم مذهب الشافعية والحنفية، والحنابلة وسط، وهاذه قاعدة معروفة في كتب القواعد الفقهية.
وأخذها من هاذا الحديث هو أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منع ذلك لأنه يفضي إلى عبادة هاذه الأشجار والأحجار؛ لأنها إذا كانت تطلب منها البركة فإنه يتقرب إليها فيما بعد وتعبد من دون الله، فمنع طلب البركة منها من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك الأكبر.
وهل كل ذريعة تسد أو لا تسد؟
هاذا بحث في القواعد الفقهية، ومعلوم أن الذرائع التي تسد هي الذرائع القريبة وليست كل ذريعة، الذرائع القريبة يعني الذرائع التي وقوع المحرم بسببها محتمل وقريب، أما ما كان موهومًا أو بعيدًا فإنه لا يسد، وإلا كان منع من مباح كثير بسبب سد الذرائع: فبيع العنب مثلاً على من يظن أنه يستعمله لصنع الخمر ما يجوز من باب سد الذرائع، لكن إن كان ذلك محتملاً وقريبًا، أما على شخص عادي لا تعرف عنه إلا الخير، أو أنك تجهل حاله ويبعد أن يستعمله في ذلك فإنه لا يمنع بيعه سدّاً للذريعة؛ لأن هاذه ذريعة موهومة.
[المتن]
الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
[الشرح]