الصفحة 181 من 952

قول سعيد رحمه الله: (( من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة ) )جعله بعض أهل العلم من الآثار التي لها حكم المرسل؛ لأن هاذا مما لا يُحدَّث ويقال فيه بالرأي، إنما يتلقى من الأخبار. ويحتمل أن يكون هذا من رأيه -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ لأنه في الحقيقة المعنى أن من قطع تميمة من إنسان فكأنما فكه أو فهو في الحقيقة قد فكه من الشرك الموبق الذي يماثل ويضارع ما لو أن الإنسان أعتق عبدًا في الدنيا، فإنه يعتق منه بكل عضوٍ عضوٌ من النار، فلا يظهر جليّاً أن هاذا مما لا يقال بالرأي؛ لأنّ المعنى في هذا ظاهر، وهو أنه فكه من النار لمَّا أنقذه من الشرك فكان كعدل رقبة، أي: فكما لو أعتق رقبة من النار فإنه يُعتق منه بكل عضوٍ عضوٌ من النار.

قال: (وله عن إبراهيم قال:"كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن".)

(له) أي: لوكيع عن إبراهيم، وإذا أُطلق إبراهيم فالمراد به إبراهيم النخعي، وهو ممن تلقى عن ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، واشتهر أنه إذا قال: (كانوا) أو ما أشبه ذلك من الصيغ أنه يريد بذلك أصحاب ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وذلك أن ابن مسعود -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تلقى عنه جمع من أهل العلم من التابعين، وصارت له مدرسة في الكوفة ينتسبون إليه ويأخذون برأيه في كثير من مسائل الأحكام، وابن مسعود من فقهاء الصحابة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-. فقوله: (كانوا يكرهون التمائم) يعني: أصحاب ابن مسعود، والتمائم تقدم الكلام عليها.

يقول: (كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن ومن غير القرآن) . وقد تقدم أن التمائم نوعان:

التمائم التي من القرآن: هاذه التي وقع فيها الخلاف.

أما التي من غير القرآن: فقد تقدّم أنه لا خلاف في أنها لا تجوز وأنها من أسباب الشّرك، وأن لابسها قد يكون مشركًا شركًا أكبر، وقد يكون مشركًا شركًا أصغر حسب ما يقوم بقلبه.

[المتن]

فيه مسائل:

الأولى: تفسير الرقى والتمائم.

[الشرح]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام