(( أو عظم ) )كذلك؛ لأن فيه إفساد العظم على إخواننا من الجن. ويشمل هذا العظم عظم ما يؤكل لحمه وعظم ما لا يؤكل لحمه: أما عظم ما لا يؤكل لحمه فقيل: إنه نجس، والصحيح أنه ليس بنجس، لكن لعدم حصول كمال الطهارة به. وأما إن كان مما يؤكل لحمه فإنه لإخواننا من الجن كما تقدم.
قال: (( فإن محمدًا بريء منه ) ).
(( محمداً ) )أي رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. (( بريء منه ) )أي متبرئ منه، وبراءة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الشخص تدل على عظم الذنب، وهي من الصيغ المستعملة في بيان كبائر الذنوب وعظائم الآثام، فإنّ الذنوب الكبيرة - أي الكبائر - هي ما توعد عليه بنار أو لعن أو عقوبة في الدنيا، وأضاف شيخ الإسلام رحمه الله: أو تبرأ منه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فإن براءة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تدل على أن الفعل كبيرة؛ لكن هل هاذا يعني أنه ليس من الشرك في قوله: (( أو تقلد وترًا ) )؟
الجواب: لا، إنما بيان لبراءة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من أصحاب هاذه الذنوب، ومنها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك.
ومعلوم أن البراءة من الشرك ليست كالبراءة مما دون ذلك، وإنما تجتمع هاذه الأشياء الثلاثة في كونها سببًا لبراءة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وأما وصف هاذا الذنب هل هو كبيرة أو شرك؟ فيعلم من بقية النصوص.
ثم قال: (وعن سعيد بن جبير قال:(( من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة ) ). رواه وكيع.)