من المَجَاعة [1] " (*) [2] ."
1093 - وروى مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةَ أنها قالت: جاء عمِّي من الرَّضاعة فاستأذَنَ عليَّ، فأَبَيتُ أن آذَنَ له حتى أسألَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجاء رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألتُه عن ذلك، فقال:"إنه عمُّكِ؛ فَأذَنِي له"، قالت: فقلت: يا رسولَ اللَّه! إنما أَرضعَتْني المرأةُ ولم يُرضِعْني الرجلُ، قالت: فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إنه عمُّكِ فَلْيَلِجْ عليك" (**) [3] .
1094 - وفي حديث لأبي أُمامةَ الباهِلي -رضي اللَّه عنه-: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"بينا أنا نائمٌ إذ أتاني، يعني: رجلان، فأخذا بضَبْعَي [4] "، الحديث.
وفيه:"ثم انطلق فإذا بنساءٍ ينهَشُ ثُدِيَّهُنَّ الحيَّاتُ، فقلت: ما بالُ هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللاتي يَمنَعْنَ أولادَهنَّ ألبانَهنَّ"، الحديث.
أخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم [5] .
(*) متفق عليه.
(**) وهو متفق عليه بنحوه.
(1) أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، وتحل بها الخلوة، هي: حيث يكون الرضيع طفلًا يسدُّ اللبن جوعته.
(2) رواه البخاري (2504) ، ومسلم (1455) .
(3) رواه البخاري (4941) ، ومسلم (1445) .
(4) أي: عضدَيَّ.
(5) رواه الحاكم (2837) .