قال ابن شهاب: فكانت تلك سُنَةَ المُتلاعِنَينِ.
لفظ رواية مسلم [1] .
وعنده من رواية يونس، عن ابن شهاب: وكان فراقُه إيَّاها بعدُ سُنَّةً في المُتلاعِنَينِ.
وفيه: قال سهل: فكانت حاملًا، وكان ابنُها يُدعَى إلى أمِّه، ثم جرَتِ السُّنَّةُ أنه يرثُ منها، وترثُ منه ما فرضَ اللَّهُ لها [2] .
ومن رواية ابن جُرَيج: فتلاعَنَا في المسجد وأنا شاهدٌ، قال: وقال في الحديث: فطلَّقَها ثلاثًا قبلَ أن يأمرَه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ففارَقَها عند النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ذلكم التفريقُ بين كلِّ مُتلاعِنَينِ" [3] .
وفي رواية ابن وهب، عن عياض [4] بن عبد اللَّه الفِهْري وغيره، عن ابن شهاب عند أبي داود قال: فطلَّقَها ثلاثَ تطليقاتٍ عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأنفذَه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان ما صنعَ عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُنَّةً.
قال سهل: حضرتُ هذا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمضَتِ السُّنَّةُ بعدُ في المُتلاعِنَينِ أن يُفرَّقَ بينهما، ثم لا يَجتمعانِ أبدًا [5] .
1069 - وعند مسلم في حديث لسعيد بن جُبَير، عن ابن عمر فيه
(1) رواه مسلم (1492) ، والبخاري (4468) .
(2) رواه مسلم (1492) .
(3) رواه البخاري (5003) ، ومسلم (1492) .
(4) في الأصل:"عباس"، والصواب المثبت.
(5) رواه أبو داود (2250) .