غيرَها خيرًا منها فَلْيَأتِها وَلْيُكفِّرْ عن يمينه" (*) [1] ."
1064 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"اليمينُ على نيةِ المُستحلِفِ" [2] .
وفي رواية:"يمينُك على ما يُصدِّقُك عليه صاحبُك" [3] .
وفي رواية:"يُصدِّقُك به صاحبُك" (**) [4] .
1065 - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَن حلفَ على يمينٍ فقال: إن شاء اللَّه، فقد استَثنَى".
لفظ رواية النَّسائي [5] .
وفي لفظ ابن حبَّان:"مَن حَلَفَ فقال" [6] .
1066 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَن حَلَفَ على يمينٍ واستَثنَى فهو بالخِيار؛ إن شاء أمضَى، وإن شاء"
(*) أخرجه مسلم أيضًا.
(**) وكلُّها عند مسلم.
(1) رواه مسلم (1650) .
(2) رواه مسلم (1653) .
(3) رواه مسلم (1653) .
(4) رواه مسلم (1653) .
(5) رواه النسائي (3855) .
(6) رواه ابن حبان (4339) .