وعنده من رواية أيوب، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عمر قال: حُسِبَتْ عليَّ بتطليقةٍ [1] .
وعنده في رواية أبي غلاب يونس بن جُبَير: أن ابن عمر طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فأتَى عمرُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرَ ذلك له، فأمرَه أن يُراجَعَها، فإذا طَهُرَتْ؛ فإن أراد أن يُطلِّقَها فَلْيُطلِّقْها.
قلت: فهل عَدَّ ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ [2] [3]
وعنه: أنه طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مُرْهُ فَلْيُراجِعْها، ثم لِيُطَلِّقْها طاهرًا أو حاملًا".
أخرجه مسلم [4] .
1049 - وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-: أن ابنةَ الجَون لمَّا أُدْخِلَتْ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-،
= وهي حائضٌ، فأتَى عمرُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرَ له، جعلَها واحدةً.
وقال البُخاري: وقال أبو يَعمَر: ثنا عبد الوارث، ثنا أيوب، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عمر قال: حُسبَتْ عليَّ بتطليقةٍ.
أبو داود الطَّيَالسي: قيل: إنه حدَّثَ أهلَ أصبهانَ أحاديثَ مِن حفظِه، فوقعَ له الوهمُ في عدةٍ منها، وقد ذكر الحُفَّاظُ له أغاليطَ؛ والظاهرُ أن هذا منها، واللَّه أعلم.
(1) رواه البخاري (4954) .
(2) أي: عجز عن الرجعة وفَعَلَ فِعْلَ الأحمق.
(3) رواه البخاري (4958) .
(4) رواه مسلم (1471) .