969 -وعن أنس -رضي اللَّه عنه-: أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أتَى فاطمةَ بعبدٍ قد وهبَه لها، قال: وعلى فاطمةَ ثوبٌ إذا قنَّعَتْ به رأسَها لم يَبلُغْ رِجلَيها، وإذا غطَّتْ به رِجلَيها لم يَبلُغْ رأسَها، فلما رأى النَّبِيُّ ما تَلقَى قال:"إنه ليس عليك بأسٌ؛ إنما هو أبوك، أو: غلامُك" (*) [1] .
970 -وعن أبي الزبير، عن جابر: أنَّ أمَّ سَلَمةَ استأذَنتِ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحِجَامة: فأَمَرَ أبا طَيبةَ أنَّ يَحجُمَها. قال: حسِبتُ أنَّه قال: كان أخاها من الرَّضاعة، أو غلامًا لم يَحتلِمْ.
أخرجه مسلم [2] .
971 -عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يَخطُبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيه حتى يتركَ الخاطبُ قبلَه، أو يَأذَنَ له الخاطبُ".
أخرجه أبو يَعلَى الموصلي، ثم ابن حبَّان في"صحيحه" (**) [3] .
(*) أخرجه أبو داود من حديث أبي جُمَيع سالم بن دينار، وقد وثَّقه ابن مَعين وابن حِبَّان، وقال أبو زُرعةَ: ليِّنُ الحديثِ.
(**) وهو في صحيح البُخاري بهذا اللفظ.
(1) رواه أبو داود (4106) .
(2) رواه مسلم (2206) .
(3) رواه أبو يعلى في"مسنده" (5807) ، وابن حبان (4047) ، وكذا البخاري (4848) ، ومسلم (1412) .