959 -عن عبد اللَّه هو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال لنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يا مَعشَرَ الشبابِ! مَن استطاعَ منكم الباءَةَ [1] فَلْيَتَزوَّجْ؛ فإنه أغضُّ للبصرِ، وأَحصَنُ للفَرْجِ، ومَن لم يَستطِعْ فعليه بالصومِ؛ فإنه له وِجَاءٌ" [2] .
متفق عليه، واللفظ لمسلم [3] .
960 -وعند مالك في حديث جابر بن عَتِيك:"والمرأةُ تموتُ بِجُمْعٍ [4] شهيدةٌ" (*) [5] .
961 -وعن أنس: أنَّ نفرًا من أصحاب النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سألوا أزواجَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-
(*) وهو عند أبي داود وغيره من حديثه، ورواه ابن حبَّان من طريق مالك.
(1) أي: الجماع، وقيل المراد: مؤن النكاح.
(2) الوِجاء: هو رض الخصيتين، والمراد هنا: أنَّ الصوم يقطع الشهوة، ويقطع شرَّ المني كما يفعله الوجاء.
(3) رواه البخاري (4778) ، ومسلم (1400) .
(4) أي: في بطنها ولدٌ.
(5) رواه الإمام مالك في"الموطأ" (1/ 233) ، ومن طريقه أبو داود (3111) ، والنسائي (1846) .