فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 686

935 -وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَن أَعتَقَ شِقْصًا [1] له في عبدٍ فخلاصُه في ماله إن كان له مالٌ، فإن لم يكن له مالٌ استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه [2] ".

متفق عليه، واللفظ لمسلم [3] .

وعند البُخاري في رواية:"مَن أَعتَقَ شَقِيصًا له في مملوكٍ عَتَقَ كلُّه إن كان له مالٌ، وإلا استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه" [4] .

وفي رواية أبان بن يزيد، عن قتادة عند النَّسائي:"مَن أَعتَقَ شَقِيصًا له في عبده، فإنَّ عليه أنْ يُعتقَ بقيتَه إن كان له مالٌ، والا استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه" (*) [5] .

936 -وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يجزي ولدٌ والدًا إلا أنَّ يَجدَه مملوكًا، فيَشتريَه فيُعتقَه".

أخرجه مسلم [6] .

937 -وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَن مَلَكَ ذا"

(*) وأخرجه أبو داود أيضًا، وهو على شرط"الصحيحين".

(1) أي: نصيبًا.

(2) أي: لا يكلَّف بما يشق عليه.

(3) رواه البخاري (2370) ، ومسلم (1503) .

(4) رواه البخاري (2360) .

(5) رواه النسائي في"السنن الكبرى" (4965) .

(6) رواه مسلم (1510) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت