935 -وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَن أَعتَقَ شِقْصًا [1] له في عبدٍ فخلاصُه في ماله إن كان له مالٌ، فإن لم يكن له مالٌ استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه [2] ".
متفق عليه، واللفظ لمسلم [3] .
وعند البُخاري في رواية:"مَن أَعتَقَ شَقِيصًا له في مملوكٍ عَتَقَ كلُّه إن كان له مالٌ، وإلا استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه" [4] .
وفي رواية أبان بن يزيد، عن قتادة عند النَّسائي:"مَن أَعتَقَ شَقِيصًا له في عبده، فإنَّ عليه أنْ يُعتقَ بقيتَه إن كان له مالٌ، والا استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه" (*) [5] .
936 -وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يجزي ولدٌ والدًا إلا أنَّ يَجدَه مملوكًا، فيَشتريَه فيُعتقَه".
أخرجه مسلم [6] .
937 -وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَن مَلَكَ ذا"
(*) وأخرجه أبو داود أيضًا، وهو على شرط"الصحيحين".
(1) أي: نصيبًا.
(2) أي: لا يكلَّف بما يشق عليه.
(3) رواه البخاري (2370) ، ومسلم (1503) .
(4) رواه البخاري (2360) .
(5) رواه النسائي في"السنن الكبرى" (4965) .
(6) رواه مسلم (1510) .