جدِّه عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّه سُئل عن الثمر المُعلَّق؟ فقال:"مَن أصابَ بفيه من ذي خَلَّة غيرَ مُتخِذٍ خُبْنَةً [1] فلا شيءَ عليه، ومَن خرجَ بشيءٍ منه فعليه غَرامةُ مِثْلَيه والعقوبةُ، ومَن سرق منه شيئًا بعد أن يُؤويَه الجَرِينُ [2] ، فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ [3] فعليه القطعُ".
وفيه: وسُئل عن اللُّقَطة، فقال:"ما كان منها في الطريقِ المِيتَاءَ [4] والقريةِ الجامعةِ فعرِّفْها سَنةً، فإنْ جاء طالبُها فادفَعْها إليه، وإن لم يأتِ فهي لك، وما كان في الخراب [5] ، يعني: ففيها وفي الرِّكاز الخُمسُ".
رواه من حديث محمد بن عجلان (*) ، عن عمرو [6] .
921 -وعن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: مر النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بتمرةٍ في الطريق، قال:
(*) ومحمد بن عَجلان روى له مسلم، ومَن قبلَه متفق عليه، والحديث عند التِّرْمِذي والنَّسَائي أيضًا بهذا السند، وحسَّنه التِّرْمِذي، وله طرقٌ عندهم أيضًا.
(1) الخُبنة: معطِف الإزار وطرف الثوب؛ أي: لا يأخذ منه في ثوبه.
(2) هو موضع تجفيف التمر، وهو كالبيدر للحنطة.
(3) وهو التُّرس، وكان ثمنه ثلاثة دراهم.
(4) أي: طريق مسلوكة يأتيها الناس.
(5) أي: الذي لا يُعرف له مالك.
(6) رواه أبو داود (1710) .