ففي رواية:"إلا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا".
وفي رواية: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"المسلمون على شروطِهم" [1] .
وأخرجه الحاكم من حديث كثير (*) بلفظ:"المسلمون على شروطِهم، والصُّلحُ جائزٌ بين المسلمين".
وقال في هذا الحديث: رواتُه مَدَنِيُّون، ولم يخرجاه، وذكر أن له شاهدًا من حديث أنس بن مالك وعائشة [2] .
850 -وأخرجهما من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن الجَزَري، عن خُصَيف (**) ، ففي رواية: عن عروةَ، عن عائشةَ، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"المسلمون عندَ شروطِهم؛ ما وافَقَ الحقَّ" [3] .
(*) كثير بن زيد، قال أحمد: ما أرى به بأسًا، وذكره ابن حِبَّان في كتاب"الثقات"، وضعَّفَه جماعةٌ منهم النَّسَائي وابن مَعين في رواية عنه، وفي أخرى: لا بأسَ به، وقد روى له البُخاري في"القراءة خلف الإمام"، وفي"كتاب الأدب"له. والوليد ابن رباح علَّق له البُخاري في"الصحيح"وقال: حسن الحديث، ووثَّقه أبو حاتم وغيره. وذكر ابن القطَّان أن حديثَ كَثيرِ بنِ زيدٍ حسنٌ.
(**) عبد العزيز بن عبد الرحمن الجَزَري وخُصَيف تكلَّم فيهما غيرُ واحدٍ من الأئمَّة، وعبدُ العزيز أشدُّ ضعفًا، واتهمَه بعضُهم، ولم يخرجوا له شيئًا.
(1) رواه أبو داود (3594) .
(2) رواه الحاكم (2309) .
(3) رواه الحاكم (2310) .