فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 686

تعني: النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ناقتَه، فسار حتى بركَتْ عند مسجدِه عليه السلام، وهو يُصلِّي فيه يومَئذٍ رجالٌ من المسلمين، وكان مِرْبَدًا [1] للتمر لسهلٍ وسُهَيلٍ، يتيمَينِ في حِجْرِ أسعدَ بنِ زُرَارةَ، ثم دعا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الغلامَينِ، فساوَمَهما بالمِرْبَد ليتخذَه مسجدًا، فقالا: بل نَهَبُه لك يا رسولَ اللَّه، فأَبَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَقبلَه منهما هبةً حتى ابتاعَه منهما، ثم بَنَاه مسجدًا [2] .

845 -وعن عمرو بن شعيب: أن أباه أخبره، عن عبد اللَّه بن عمرو: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تجوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذنِ زوجِها".

أخرجه أبو داود [3] . والراوي عن عمرو ثقةٌ، فمَن احتج بهذه النسخة ويُصحِّحْها يَلزَمْه تصحيحُه.

846 -وفي رواية عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زوجُها عصمتَها".

وأخرج الحاكم هذا من حديث حَمَّاد، عن داود بن أبي هند، وحبيب المُعلِّم، عن عمرو بهذا اللفظ، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (*) [4] .

(*) قال الإمام أحمد في"مسنده": ثنا عفان، ثنا حَمَّاد بن سَلَمة، عن داود بن أبي هند وحبيب المُعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقيس عن مجاهد، أحسبه عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زوجُها عصمتَها".

(1) المِربد: الموضع الذي يجمع فيه التمر حين قطعه.

(2) رواه البخاري (3694) .

(3) رواه أبو داود (3547) .

(4) رواه أبو داود (3546) ، والحاكم (2299) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت