فوجدَ الرجلُ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به" [1] ."
وفي رواية:"فهو أحقُّ به من الغُرَماء".
لفظ رواية مسلم [2] .
وفي طريق آخر عنده عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجل الذي يُعدِم:"إذا وجدَ عندَه المتاعَ، ولم يُفرِّقْه، أنه لصاحبه الذي باعَه" [3] .
وعند أبي داود من حديث إسماعيل بن عيَّاش، عن الزُّبَيدي، عن الزُّهري:"فإن كان قد قضَاه مِن ثمنها شيئًا فما بقي فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ [4] ، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه، اقتضَى منه شيئًا أو لم يَقتضِ؛ فهو أُسوَةُ الغُرَماء" [5] .
وإسماعيل بن عيَّاش تقدَّم.
وأخرجه الدَّارَقُطْني وقال: إسماعيلُ بنُ عيَّاش مُضطرِبُ الحديثِ، ولا يَثبتُ هذا الخبرُ عن الزُّهري مُسنَدًا؛ وإنما هو مُرسَلٌ [6] .
قلت: الزُّبَيدي: شيخُ إسماعيلَ شامِيٌّ، وقد اشتُهر تصحيحُ حديثِ إسماعيلَ بنِ
(1) رواه مسلم (1559) .
(2) رواه مسلم (1559) .
(3) رواه مسلم (1559) .
(4) أي: مساوٍ لهم وكواحد منهم، يأخذ مثل ما يأخذون، ويدع ما يدعون.
(5) رواه أبو داود (3522) .
(6) انظر:"سنن الدارقطني" (3/ 29) .